الوقائع المصرية - العدد 146 - السنة 184هـ
الأحد 24 رجب سنة 1432هـ، الموافق 26 يونية سنة 2011م

محافظة حلوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 954 لسنة 2011
بتاريخ 12/ 6/ 2011

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية المؤرخة فى 12/ 6/ 2011؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد مؤسسة كلنا أحباب للاحتياجات الخاصة.
التابعة لإدارة: حلوان.
وعنوانها: شارع رايل رقم 7 أ - الدور الأول - شارع 3 - حلوان.
نطاق عملها: جمهورية مصر العربية.
ميدان عملها: رعاية الفئات الخاصة والمعوقين - الدفاع الاجتماعى - رعاية الطفولة والأمومة - الخدمات الصحية - المساعدات الاجتماعية - حماية البيئة - رعاية الأسرة - الخدمات العلمية والثقافية والدينية - رعاية الشيخوخة - رعاية المسجونين وأسرهم - التنمية الاقتصادية للأسرة - رعاية أصحاب المعاشات - الصداقة بين الشعوب.
النشاط: إقامة مراكز التثقيف الفكرى - رعاية الصم والبكم والمكفوفين والمعاقين ذهنيًا وحركيًا - إنشاء دور حضانة - دور رعاية أيتام وخدمة الرعاية البديلة - تقديم المساعدات المادية والعينية فى المناسبات أو بصفة دورية - تقديم المساعدات المادية فى حالات الوفاة والزواج والإنجاب - الإحالة على المعاش وخلافه - إنشاء مقابر لدفن الموتى - شراء سيارة وتجهيزها - مكاتب استشارات أسرية - إنشاء أندية نسائية - إقامة معارض الأسرة المنتجة - فتح فصول تحفيظ قرآن - إصدار مجلات دورية تعبر عن أنشطة المؤسسة - رحلات حج وعمرة للأعضاء - إنشاء دور ضيافة - رعاية أسر المسجونين لحين الإفراج عنهم - مراكز توعية بأضرار المسكرات - إنشاء مستوصف علاجى.
(مع مراعاة أحكام المادة "48" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002)
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مدير المديرية
م/ أحمد شلبى