الوقائع المصرية - (العدد 5 مكرر "عدد غير اعتيادى") - (السنة 127هـ)
الاثنين 3 جمادى الثانية سنة 1375هـ، الموافق 16 يناير سنة 1956م

دستور
الجمهورية المصرية
مقدمة

نحن الشعب المصرى
الذى انتزع حقه فى الحرية والحياة، بعد معركة متصلة ضد السيطرة لمعتدية من الخارج والسيطرة المستغلة من الداخل؛
من الشعب المصرى
الذى تولى أمره بنفسه، وأمسك زمام شأنه بيده، غداة النصر العظيم الذى حققه بثورة 23 يوليه سنة 1952 وتوَّج به كفاحه على مدى التاريخ؛
نحن الشعب المصرى
الذى استلهم العظة من ماضيه، واستمد العزم من حاضره، فرسم معالم الطريق إلى مستقبل:
متحرر من الخوف،
متحرر من الحاجة،
متحرر من الذل،
يبنى فيه بعمله الإيجابى، وبكل طاقته وإمكانياته، مجتمعا تسوده الرفاهية ويتم له فى ظلاله:
* القضاء على الاستعمار وأعوانه،
* القضاء على الإقطاع،
* القضاء على الاحتكار، وسيطرة رأس المال على الحكم،
* إقامة جيش وطنى قوى،
* إقامة عدالة اجتماعية،
* إقامة حياة ديمقراطية سليمة،
نحن الشعب المصرى:
الذى يؤمن بأن:
لكل فرد حقا فى يومه؛
ولكل فرد حقا فى غده؛
ولكل فرد حقا فى عقيدته؛
ولكل فرد حقا فى فكرته؛
حقوقا لا سلطان عليها أبدا لغير العقل والضمير؛
نحن الشعب المصرى
الذى يقدِّس الكرامة والعدالة والمساواة باعتبارها جذورا أصيلة للحرية والسلام؛
نحن الشعب المصرى
الذى يشعر بوجوده متفاعلا فى الكيان العربى الكبير، ويقدر مسئولياته والتزاماته حيال النضال العربى المشترك، لعزة الأمة العربية ومجدها؛
نحن الشعب المصرى
الذى يعرف مكانه على ملتقى القارات والبحار من هذا العالم، ويقدر تبعات رسالته التاريخية فى بناء الحضارة، ويؤمن بالإنسانية كلها، ويوقن أن الرخاء لا يتجزأ، وأن السلام لا يتجزأ؛
نحن الشعب المصرى
بحق هذا كله.... ومن أجل هذا كله....
نرسى هذه القواعد والأسس دستورا، ينظم جهادنا ويصونه، ونعلن اليوم هذا الدستور، تنبثق أحكامه من صميم كفاحنا، ومن خلاصة تجاربنا، ومن المعانى المقدسة التى هتفت بها جموعنا، ومن القيم الخالدة التى سقط دفاعا عنها شهداؤنا، ومن أحلام المعارك التى خاضها آباؤنا وأجدادنا جيلا بعد جيل..
من حلاوة النصر، ومن مرارة الهزيمة؛
نحن الشعب المصرى
وبعون الله وتوفيقه وهداه؛
نملى هذا الدستور ونقرّره ونعلنه، مشيئتنا وإرادتنا وعزمنا الأكيد، ونكفل له القوّة والمهابة والاحترام.