الوقائع المصرية - (العدد 105 "غير اعتيادى") - (السنة الخامسة بعد المائة)
الجمعة 22 شعبان سنة 1353هـ، الموافق 30 نوفمبر سنة 1934م

أمر ملكى رقم 67 لسنة 1934
بشأن النظام الدستورى للدولة المصرية

نحن فؤاد الأول ملك مصر
بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 لسنة 1930؛
بما أن الحال يقتضى إلغاء النظام المقرّر بالأمر المشار إليه؛
بما أنه من أعز أمانينا أن تحيا البلاد حياة دستورية ترضاها؛
فنظرا لأنه، حتى يستبدل بالنظام المذكور نظام آخر، ينبغى أن يحقق استمرار قيام نظام الدولة على المبادئ الأساسية التى لم يزل معمولا بها منذ إنشاء النظام الدستورى فى مصر:

أمرنا بما هو آت:

مادة 1 - يبطل العمل بالنظام المقرر بالأمر الملكى رقم 70 لسنة 1930. ويحل المجلسان الحاليان.
مادة 2 - يظل شكل الدولة ومميزاتها ومصدر السلطات وتوزّعها وحقوق المصريين وواجباتهم كما هى منذ إدخال النظام الدستورى فى مصر.
بينما يظل قائما نظام وراثة العرش وحالة الخديو السابق كما نزرهما الأمر الملكى الصادر فى 13 أبريل سنة 1922 والقانون رقم 28 لسنة 1922
مادة 3 - الى أن ينفذ الأمر الملكى بوضع النظام الدستورى الذى يحلّ محلّ النظام المشار إليه فى المادة الأولى نتولى نحن السلطة التشريعية والسلطات الأخرى التى خُصّ بها البرلمان حتى الآن كما نتولى السلطة التنفيذية. ونباشر هذه السلطات المختلفة بواسطة مجلس وزرائنا ووزرائنا وعلى مسئوليتهم طبقا لمبادئ الحرية والمساواة التى كانت دائما قوام النظام الدستورى فى مصر.
مادة 4 - تعرض المراسيم بقوانين التى تصدر طبقا لأمرنا هذا على البرلمان الجديد فى دور انعقاده الأوّل، فان لم تعرض بطل العمل بها فى المستقبل.
لا يجوز أن تُنسخ المراسيم بقوانين المعروضة أو أن تعدّل الا بقانون.
مادة 5 - يبقى نافذا كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من الأحكام وكل ما سنّ أو اتخذ من قبل من الأعمال والإجراءات طبقا للأصول والأوضاع التى كانت متبعة فى حينها وكل ما أنفذه الأمر الملكى رقم 70 لسنة 1930 بشرط أن يكون نفاذها متفقا مع ما سبقت الإشارة إليه من مبادئ الحرية والمساواة.
مادة 6 - على وزرائنا تنفيذ أمرنا هذا كل فيما يخصه،
صدر بسراى القبة فى 22 شعبان سنة 1353 (20 نوفمبر سنة 1934)

فؤاد
بأمر حضرة صاحب الجلالة
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
محمد توفيق نسيم

وزير الخارجية والزراعة
كامل إبراهيم
وزير الحقانية
أمين أنيس
وزير المالية
أحمد عبد الوهاب

وزير المعارف العمومية
أحمد نجيب الهلالى
وزير الأوقاف
عبد العزيز محمد
وزير الحربية والبحرية
محمد توفيق عبد الله
وزير الأشغال العمومية والمواصلات
عبد المجيد عمر