الوقائع المصرية - (العدد 112 "غير اعتيادى") - (السنة السادسة بعد المائة)
الجمعة 17 رمضان سنة 1354هـ، الموافق 13 ديسمبر سنة 1935م

أمر ملكى رقم 118 لسنة 1935
بشأن النظام الدستورى للدولة المصرية

نحن فؤاد الأول ملك مصر
بعد الاطلاع على أمرنا رقم 67 لسنة 1934 بشأن النظام الدستورى للدولة المصرية؛
وبما أن الأمر المذكور بنى على أن من أعز أمانينا أن تحيا البلاد حياة دستورية ترضاها؛
وعلى وجوب استبدال نظام دستورى آخر بالنظام المقرر بأمرنا رقم 70 لسنة 1930؛
ولما كانت رغبة الأمة قد ظهرت جلية فى إعادة دستور سنة 1923؛
وكنا ولا نزال نتوخى أن نسلك بها السبيل التى تفضى إلى طمأنينتها وسعادتها؛

أمرنا بما هو آت:

مادة 1 - يكون النظام الدستورى للدولة المصرية هو النظام الذى كان مقررا بأمرنا رقم 42 لسنة 1923
ماد 2 - يعمل بالنظام المذكور من تاريخ انعقاد البرلمان، وتظل أحكام المواد 3 و4 و5 من أمرنا رقم 67 لسنة 1934 معمولا بها حتى ينفذ ذلك النظام.
مادة 3 - على وزرائنا تنفيذ أمرنا هذا كل منهم فيما يخصه،
صدر بسراى القبة فى 16 رمضان سنة 1354 (12 ديسمبر سنة 1935)

               فؤاد
  بأمر حضرة صاحب الجلالة
وزير المالية
أحمد عبد الوهاب
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
محمد توفيق نسيم
وزير الأوقاف
عبد العزيز محمد
وزير الزراعة
كامل إبراهيم
وزير الحقانية
أمين أنيس
وزير الأشغال العمومية
والمواصلات
عبد المجيد عمر
وزير المعارف العمومية
والتجارة والصناعة
أحمد نجيب الهلالى
وزير الخارجية
عبد العزيز عزت
وزير الحربية والبحرية
محمد توفيق عبد الله