الجريدة الرسمية فى 14 ديسمبر سنة 1978 - العدد 50
وزارة الخارجية
قرار
وزير الدولة للشئون الخارجية ووزير الخارجية بالنيابة
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 1978 بتاريخ 20/ 8/ 1978 بشأن
الموافقة على بروتوكول تعديل بعض أحكام الاتفاق الجمركى المبرم فى 30/ 1/ 1965 بين
حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الديمقراطية والموقع فى الإسكندرية بتاريخ
29/ 6/ 1978؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 7/ 10/ 1978؛
قـرر:
(مادة وحيدة)
ينشر فى الجريدة الرسمية بروتوكول تعديل بعض أحكام الاتفاق الجمركى
المبرم فى 30/ 1/ 1965 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الديمقراطية
والموقع فى الإسكندرية بتاريخ 29/ 6/ 1978، ويعمل به اعتبارا من 29/ 6/ 1978،
تحريرا فى 8 ذى الحجة سنة 1398 (8 نوفمبر سنة 1978)