الجريدة الرسمية فى 21 ديسمبر سنة 1978 - العدد 51
وزارة الخارجية
قرار
وزير الدولة للشئون الخارجية ووزير الخارجية بالنيابة
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 456 لسنة 1977 الصادر بتاريخ 1/ 10/ 1977 بشأن
الموافقة على اتفاقية الإجراءات المدنية الموقعة فى لاهاى بتاريخ أول مارس 1954، ما
عدا المواد السبع الأولى منها؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 10 مايو 1978؛
قـرر:
مادة وحيدة - تنشر فى الجريدة الرسمية اتفاقية الإجراءات المدنية الموقعة فى لاهاى بتاريخ أول مارس 1954، ويعمل بها اعتبارا من 24/ 12/ 1978،