الجريدة الرسمية فى 21 ديسمبر سنة 1978 - العدد 51

وزارة الخارجية
قرار

وزير الدولة للشئون الخارجية ووزير الخارجية (بالنيابة)
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 146 لسنة 1978 الصادر بتاريخ أول أبريل 1978، بشأن الموافقة على إتفاق التعاون الإقتصادى الفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وتركيا الموقع فى القاهرة بتاريخ 3/ 12/ 1977؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 8/ 4/ 1978،

قـرر:

مادة وحيدة - ينشر فى الجريدة الرسمية إتفاق التعاون الإقتصادى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وتركيا، الموقع فى القاهرة بتاريخ 3/ 12/ 1977، ويعمل به إعتبارا من 4 نوفمبر 1978،
تحريرا فى 25 ذى الحجة سنة 1398 (25 نوفمبر سنة 1978)