الجريدة الرسمية - العدد الأول الصادر فى 13 مارس سنة 1958

الجمهورية العربية المتحدة
الدستور المؤقت
الباب الأول
الدولة العربية المتحدة

مادة 1 - الدولة العربية المتحدة جمهورية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة، وشعبها جزء من الأمة العربية.
مادة 2 - الجنسية فى الدولة المتحدة يحددها القانون. ويتمتع بجنسية الدولة العربية المتحدة كل من يحمل الجنسية السورية أو المصرية، أو يستحق أية منهما بموجب القوانين والأحكام السارية فى سورية ومصر عند العمل بهذا الدستور.

الباب الثانى
المقومات الأساسية للمجتمع

مادة 3 - التضامن الاجتماعى أساس للمجتمع.
مادة 4 - ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطط مرسومة، تراعى فيها مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف إلى تنمية الإنتاج ورفع مستوى المعيشة.
مادة 5 - الملكية الخاصة مصونة، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون.
مادة 6 - العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة.