الجريدة الرسمية فى 21 ديسمبر سنة 1978 - العدد 51

وزارة الخارجية
قرار

وزير الدولة للشئون الخارجية ووزير الخارجية (بالنيابة)
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 386 لسنة 1978 الصادر بتاريخ 20 أغسطس 1978 بشأن الموافقة على مد العمل بالاتفاق المؤقت حتى نهاية سنة 1978 بين حكومة جمهورية مصر العربية والمجموعة الاقتصادية الأوروبية والموقع عليه فى 29/ 6/ 1978؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 8/ 10/ 1978؛

قـرر:

مادة وحيدة - ينشر فى الجريدة الرسمية مد العمل بالاتفاق المؤقت حتى نهاية سنة 1978 بين حكومة جمهورية مصر العربية والمجموعة الاقتصادية الأوربية والموقع عليه فى 29/ 6/ 1978، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1978،
تحريرا فى 23 ذى الحجة سنة 1398 (25 أكتوبر سنة 1978)