الجريدة الرسمية فى 28 ديسمبر سنة 1978 - العدد 52

وزارة الخارجية
قرار

وزير الدولة للشئون الخارجية ووزير الخارجية (بالنيابة)
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 273 لسنة 1977 الصادر بتاريخ 21/ 6/ 1977 بشأن الموافقة على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الاقتصادى لبلجيكا ولوكسمبرج الموقع فى القاهرة بتاريخ 28/ 2/ 1977؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 4/ 8/ 1977؛

قـرر:

مادة وحيدة - ينشر فى الجريدة الرسمية اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الاقتصادى لبلجيكا ولوكسمبرج الموقع فى القاهرة بتاريخ 28/ 2/ 1977، ويعمل به اعتبارا من 20/ 9/ 1978،
تحريرا فى 20 ذى الحجة سنة 1398 (20 نوفمبر سنة 1978)