الجريدة الرسمية فى 28 ديسمبر سنة 1978 - العدد 52 "تابع"

وزارة الخارجية
قرار

وزير الدولة للشئون الخارجية ووزير الخارجية بالنيابة
وبعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 434 لسنة 1977 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون والبروتوكولات والتصريحات والكتب المتبادلة الملحقة به بين حكومة جمهورية مصر العربية والمجموعة الاقتصادية الأوربية الموقع فى بروكسل بتاريخ 18/ 1/ 1977

قـرر:
مادة وحيدة:

ينشر فى الجريدة الرسمية اتفاق التعاون والبروتوكولات والتصريحات والكتب المتبادلة الملحقة به بين حكومة جمهورية مصر العربية - والمجموعة الاقتصادية الأوربية الموقع فى بروكسل بتاريخ 18/ 1/ 1977
ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1977