الوقائع المصرية فى 6 ديسمبر سنة 1978 - العدد 275

محافظة بنى سويف
أمر الحاكم العسكرى رقم 18 لسنة 1978 (ببنى سويف)
بإلغاء الأمر العسكرى رقم 17 لسنة 1978

الحاكم العسكرى لمحافظة بنى سويف
بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1337 لسنة 1976 بشأن إعلان حالة الطوارئ؛
وعلى الأمر الجمهورى رقم 42 لسنة 1971 بتعيين المحافظين حكاما عسكريين؛
وعلى الأمر العسكرى رقم 17 لسنة 1978 الصادر من الحاكم العسكرى لمحافظة بنى سويف بشأن تكليف التجار بتوريد 25% من الكميات المودعة بالبنوك التجارية بالمحافظة إلى بنك التنمية بالمحافظة؛

قـرر:

مادة 1 - يلغى الأمر العسكرى رقم 17 لسنة 1978 اعتبارا من تاريخه ويرفع الحظر عن كميات الفول البلدى المودعة بالبنوك التجارية.
مادة 2 - على الجهات المختصة تنفيذ هذا الأمر.
مادة 3 - ينشر هذا الأمر فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
تحريرا فى 18 ذى الحجة سنة 1398 (18 نوفمبر سنة 1978)