الوقائع المصرية فى 6 ديسمبر سنة 1978 - العدد 275

محافظة بنى سويف
أمر عسكرى رقم 19 لسنة 1978 (ببنى سويف)
بإلغاء الأمر العسكرى رقم 13 لسنة 1978
فى شأن حظر نقل التبن

الحاكم العسكرى لمحافظة بنى سويف
بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1337 لسنة 1976 بشأن إعلان حالة الطوارئ؛
وعلى الأمر الجمهورى رقم 42 لسنة 1971 بتعيين المحافظين حكاما عسكريين؛
وعلى الأمر العسكرى لمحافظة بنى سويف رقم 13 لسنة 1978 فى شأن حظر نقل التبن خارج المحافظة؛

قـرر:

مادة 1 - يلغى الأمر العسكرى رقم 13 لسنة 1978 فى شأن حظر نقل التبن خارج المحافظة وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا الأمر.
مادة 2 - على الجهات المختصة تنفيذ هذا الأمر.
مادة 3 - ينشر هذا الأمر فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
تحريرا فى 19 ذى الحجة سنة 1398 (19 نوفمبر سنة 1978)