الوقائع المصرية فى 13 ديسمبر سنة 1978 - العدد 281 تابع "أ"

محافظة السويس
أمر عسكرى رقم 222 لسنة 1978 (السويس)

الحاكم العسكرى لمحافظة السويس
بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ والقوانين المكملة والمعدلة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1337 لسنة 1967 بشأن إعلان حالة الطوارئ؛
وعلى الأمر الجمهورى رقم 42 لسنة 1971 بتعيين المحافظين حكاما عسكريين كل فى دائرة محافظته؛
وعلى الأمر العسكرى رقم 163 لسنة 1974 بمنع خروج الأسمنت والحديد والأخشاب ومواد البناء إلى خارج مدينة السويس؛
وعلى الأمر العسكرى رقم 214 لسنة 1977؛

قـرر:

مادة أولا: يفوض المهندس مدير عام مديرية الإسكان بالسويس فى التصريح بخروج الأسمنت والحديد والأخشاب ومواد البناء الواردة بالأمر العسكرى رقم 163 لسنة 1974 إلى خارج مدينة السويس إذا كانت هذه المواد غير مخصصة لأغراض البناء بالسويس.
مادة ثانيا: يلغى قرارنا السابق رقم 214 لسنة 1977
مادة ثالثا: ينفذ فور صدوره وعلى الجهات المختصة متابعة التنفيذ،
تحريرا فى 13 المحرم سنة 1399 (13 ديسمبر سنة 1978)