الوقائع المصرية - العدد 87 - السنة 182 هـ
الثلاثاء 18 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 14 أبريل سنة 2009 م

وزارة الداخلية
قرار رقم 520 لسنة 2009
بتعديل القرار رقم 1121 لسنة 1995
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية وتعديلاته؛
وعلى القرار رقم 1121 لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

تُضاف الفقرة التالية فى نهاية المادة (33) من القرار رقم 1121 لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية: "ويتم إثبات علامة (-) قرين خانة الديانة للمواطنين المصريين الذين سبق قيدهم أو حصولهم أو آبائهم على وثائق ثبوتية غير مثبت بها إحدى الديانات السماوية الثلاثة أو مثبت بها علامة (-) أمام خانة الديانة، أو إنفاذًا لأحكام قضائية واجبة النفاذ. ويسرى ذلك على كافة النماذج والإصدارات الأخرى المرفقة باللائحة، شريطة أن يقدم طلب بذلك من ذوى الشأن إلى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية أو من يُنيبه، ويتم إيداعه بالسجل المعد لذلك."

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 19/ 3/ 2009

وزير الداخلية
حبيب العادلى