الوقائع المصرية - العدد 158 - السنة 184 هـ
الأحد 9 شعبان سنة 1432 هـ، الموافق 10 يولية سنة 2011 م

محافظة حلوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 955 لسنة 2011
بتاريخ 12/ 6/ 2011

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتاريخ 12/ 6/ 2011؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية كنوز قنا وأسوان.
التابعة لإدارة: حلوان.
وعنوانها: 3 شارع رمضان مرسى من شارع الجيش - منشية ناصر - غرب حدائق حلوان.
نطاق عملها: المحافظة.
ميدان عملها: رعاية الطفولة والأمومة - مساعدات اجتماعية - رعاية الأسرة - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - رعاية الشيخوخة - حماية البيئة والمحافظة عليها.
النشاط: إنشاء دور حضانة - تقديم المساعدات المادية والعينية فى المناسبات أو بصفة دورية - تقديم المساعدات المادة فى حالات: (الوفاة والزواج والإنجاب، والإحالة على المعاش، وخلافه) - إنشاء مقابر لدفن الموتى - شراء سيارة وتجهيزها - مراكز تدريب مهنى - إنشاء أندية نسائية - إقامة معارض الأسر المنتجة - مكتبات ثقافية وعلمية - إصدار مجلات دورية تعبر عن أنشطة الجمعية - نادٍ اجتماعى لأعضاء الجمعية وأهالى المنطقة - إنشاء دور ضيافة للمسنين وأندية للمسنين دور إيواء لهم - الأنشطة التى تخص البيئة من برامج توعية وندوات وخدمات تساعد على المحافظة على البيئة مثل التشجير وصيانة المرافق وتنظيم المرور - رحلات الحج والعمرة.
(مع مراعاة أحكام المادة "48" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002)
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مدير المديرية
م/ أحمد شلبى