الجريدة الرسمية فى 21 فبراير سنة 1980 - العدد
8
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 65 لسنة 1980
فى شأن تعديل المادة 2 من القانون رقم 150 لسنة 1976
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 150 لسنة 1976 الصادر فى شأن حصانات وامتيازات الهيئة العربية للتصنيع
المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 51 لسنة 1977 الصادر فى شأن شركات الإنتاج الحربى التى تساهم فيها
الهيئة العربية للتصنيع؛
قرر القانون الآتى:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1976 المشار
إليه النص التالى:
"يستثنى المصريون المرتبطون بالهيئة وبالشركات التى تساهم فيها من التمتع بجميع الحصانات
والامتيازات الوارد بيانها فى القانون رقم 150 لسنة 1971، وبقانون رقم 51 لسنة 1977
المشار إليهما، وتخضع اعتبارا من أول يناير سنة 1980 المرتبات والمكافآت والبدلات وما
فى حكمها التى تصرف لهم من الهيئة والشركات التى تساهم فيها لكافة الضرائب.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ربيع الأول سنة 1400 (7 فبراير سنة 1980)