الوقائع المصرية - العدد 157 - السنة 184 هـ
السبت 8 شعبان سنة 1432 هـ، الموافق 9 يولية سنة 2011 م

محافظة حلوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 957 لسنة 2011
بتاريخ 15/ 6/ 2011

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتاريخ 15/ 6/ 2011؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد الجمعية اليابانية لتنمية البيئة بحلوان.
التابعة لإدارة: حلوان.
وعنوانها: حلوان - المشروع الأمريكى - م (2) - ش (36) - بلوك (15) - مدخل 3 - ش (3).
نطاق عملها: جمهورية مصر العربية.
ميدان عملها: الصداقة بين الشعوب - مساعدات اجتماعية -رعاية الأسرة - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - الأنشطة الصحية - حماية البيئة والمحافظة عليها - التنمية الاقتصادية - حماية المستهلك - التنظيم والإدارة - الدفاع الاجتماعى - حقوق الإنسان.
النشاط: تقديم المساعدات المادية والعينية فى المناسبات أو بصفة دورية - تقديم المساعدات المادية فى حالات: (الوفاة والزواج والإنجاب، الإحالة على المعاش، وخلافه) - إنشاء مقابر للموتى - إقامة مكتبات التوجيه الأسرى وخدمات المرأة العاملة - دور للمغتربات - مراكز تدريب مهنى - مراكز ومعارض أسر منتجة - مراكز توعية بأضرار المسكرات - إقامة ندوات ومحاضرات ثقافية ودينية - إنشاء مدارس وكليات - فصول تقوية - نادٍ اجتماعى - رحلات ثقافية وترفيهية - إصدار المجلات والنشرات الدورية - مكتبات ثقافية وعلمية ودينية - فصول تحفيظ قرآن كريم - رحلات الحج والعمرة - التنمية الاقتصادية ومشروعات تشغيل الخريجين للعمل على زيادة دخل الأسرة - توعية المواطنين بحقوقهم مثل المنتجين والبائعين - التعريف بأساليب الإدارية - التعريف بدراسات الجدوى والتدريب عليها - القيام بالأنشطة الخاصة بالبيئة من توعية وخدمات - تنظيم المرور - المعاونة فى رفع جودة الصناعة المصرية للمنافسة فى الأسواق العالمية ورفع شعار صنع فى مصر - التنمية الإدارية بتوعية الجماهير والأعضاء بكيفية إعداد الهياكل الإدارية ودراسات الجدوى - دورات تدريبية للرائدات الريفيات - التوعية بالحقوق الدستورية.
(مع مراعاة أحكام المادة "48" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002).
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مدير المديرية
م/ أحمد شلبى