الوقائع المصرية - العدد 163 - السنة 184هـ
السبت 15 شعبان سنة 1432هـ، الموافق 16 يولية سنة 2011م

الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظتى الجيزة - 6 أكتوبر
ميزانية التصفية
للجمعية التعاونية الاستهلاكية
لأهالى منشية البكارى الجديدة

المبلغ البيان المبلغ البيان
مليم جنيه مليم جنيه
500 9528 البنك

 

-500 7814
1714
حقوق المساهمين
فائض التصفية

 

500 9528 500 9528

تقرير التصفية

تمت إجراءات تصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى منشية البكارى الجديدة بناءً على قرار السيد الدكتور محافظ 6 أكتوبر رقم 1013 لسنة 2010 والذى تم نشره بالوقائع المصرية بالعدد رقم (33) فى 8/ 2/ 2011 وطبقًا لأحكام قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975
وقد أسفرت أعمال التصفية عن وجود فائض تصفية قدره 1714.500 جنيه (فقط ألف وسبعمائة وأربعة عشر جنيهًا و500 مليمًا لا غير، وأن صافى قيمة السهم جنيه واحد.

وهذا تقرير منا بذلك،