الوقائع المصرية - العدد 163 - السنة 184ه
السبت 15 شعبان سنة 1432هـ، الموافق 16 يولية سنة 2011م

الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظتى الجيزة - 6 أكتوبر
ميزانية التصفية
للجمعية التعاونية الاستهلاكية
لأهالى قرية العزبة الغربية - أم أخنان - الحوامدية

المبلغ البيان المبلغ البيان
مليم جنيه مليم جنيه
- - البنك - - حقوق المساهمين
فائض التصفية
- -   - -  

تقرير التصفية

تمت إجراءات تصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى قرية العزب الغربية - أم أخنان - الحوامدية بناءً على قرار السيد الدكتور محافظ 6 أكتوبر رقم 159 لسنة 2009 والذى تم نشره بالوقائع المصرية بالعدد رقم (66) فى 21/ 3/ 2009 وطبقًا لأحكام قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975
وقد أسفرت أعمال التصفية عن عدم وجود فائض تصفية، وكذلك عدم وجود أى حقوق للمساهمين.

وهذا تقرير منا بذلك،