الوقائع المصرية - العدد 163 - السنة 184ه
السبت 15 شعبان سنة 1432هـ، الموافق 16 يولية سنة 2011م
الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظتى
الجيزة - 6 أكتوبر
ميزانية التصفية
للجمعية التعاونية الاستهلاكية
لأهالى أم أخنان - الحوامدية
المبلغ | البيان | المبلغ | البيان | ||
مليم | جنيه | مليم | جنيه | ||
- | - | البنك | - | - | حقوق المساهمين فائض التصفية |
- | - | - | - |
تقرير التصفية
تمت إجراءات تصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى أم أخنان
- الحوامدية بناءً على قرار السيد الدكتور محافظ 6 أكتوبر رقم 159 لسنة 2009 والذى
تم نشره بالوقائع المصرية بالعدد رقم (66) فى 21/ 3/ 2009 وطبقًا لأحكام قانون التعاون
الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975
وقد أسفرت أعمال التصفية عن عدم وجود فائض تصفية، وكذلك عدم وجود أى حقوق للمساهمين.
وهذا تقرير منا بذلك،