الجريدة الرسمية - العدد 22 (مكرر) - السنة الثانية والخمسون
7 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ - الموافق 31 مايو سنة 2009 م

قانون رقم 127 لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية
الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 37 (الفقرة الأولى)، 44، 46 من قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، النصوص الآتية:
مادة (37) الفقرة الأولى:
"تكون أسهم الشركة مملوكة لبورصات الأوراق المالية المصرية ولأعضاء الإيداع المركزى، وتكون نسبة مساهمة عضو الإيداع المركزى على نحو يناسب حجم تعاملاته مع الشركة وفقا لما يسدده لها من أتعاب ومصروفات، وبشرط ألا تجاوز ملكية العضو أو أية مجموعة مرتبطة نسبة (5%) من رأس مال الشركة، ويحدد النظام الأساسى للشركة نسبة ما تمتلكه بورصات الأوراق المالية بشرط ألا تقل عن (5%) من رأس مال الشركة، وتمثل بعضو واحد على الأقل فى مجلس إدارة الشركة. ويتم نقل ملكية الأسهم بين أعضاء الإيداع المركزى والبورصات بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للشركة طبقًا لنظامها الأساسى".
مادة (44):
"تضع الشركة النظم الفنية لعمليات الإيداع والمقاصة والتسوية والقيد المركزى وغيرها من النظم المرتبطة بالتداول فى سوق الأوراق المالية والرقابة عليها بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية".
مادة (46):
"دون الإخلال بسلطة الجمعية العامة للشركة فى اختيار أعضاء مجلس إدارتها تكون غالبية هؤلاء الأعضاء من ذوى الخبرة على أن يكون من بينهم كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
وتعرض قائمة المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على الجمعية العامة للاختيار من بينها، كما يتم بموافقة مجلس إدارة هذه الهيئة تعيين المديرين التنفيذيين المسئولين عن المقاصة والتسوية والإيداع المركزى وصندوق ضمان التسوية".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ
                (الموافق 30 مايو سنة 2009 م).

حسنى مبارك