الوقائع المصرية - العدد 171 - السنة 184هـ
الثلاثاء 25 شعبان سنة 1432هـ، الموافق 26 يولية سنة 2011م

وزارة الثقافة
قرار رقم 271 لسنة 2010

وزير الثقافة
رئيس المجلس الأعلى للآثار

بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة فى 25/ 6/ 2009؛
وعلى موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته المنعقدة فى 19/ 8/ 2009؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بمذكرته المقيدة وارد مكتب الوزير تحت رقم (1751) بتاريخ 4/ 3/ 2010؛

قـرر:

المادة الأولى - يسجل ضمن الآثار الإسلامية والقبطية مبنى شرطة القصير القديم - محافظة البحر الأحمر، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.
المادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 13/ 3/ 2010

وزير الثقافة
رئيس المجلس الأعلى للآثار
فاروق حسنى