الوقائع المصرية - العدد 178 - السنة 184هـ
الأربعاء 3 رمضان سنة 1432هـ، الموافق 3 أغسطس سنة 2011م

محافظة جنوب سيناء
قرار رقم 29 لسنة 2009

محافظ جنوب سيناء
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1964 بشأن بيع أملاك الدولة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة؛
وعلى قرارات اللجنة الوزارية لتنمية سيناء الصادرة بتاريخ 6/ 6/ 2007؛
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بجلسته رقم (10) بتاريخ 3/ 2/ 2009؛

قـرر:

مادة أولى - تخصيص مساحة 90404.81م2 (فقط تسعون ألفًا وأربعمائة وأربعة أمتار مربعة وواحد وثمانون سنتيمترًا لا غير) حق انتفاع بالمجان لمدة (99) عامًا من تاريخه قابلة للتجديد في حالة الانتهاء من إقامة المشروع واستمرارية النشاط لجهاز المخابرات العامة بمدينة شرم الشيخ لإقامة أنشطة لخدمة المحافظة طبقًا للحدود الآتية:
الحد البحرى: بطول 153.69م ويحده أرض ملك الدولة.
الحد القبلى: بطول 219.44م ويحده حرم طريق أسفلت.
الحد الشرقى: بطول 428.77م ويحده أرض مخصصة.
الحد الغربى: مجموع أطوال 494.7م ويحده حرم طريق السلام.
مادة ثانية - يتم الانتهاء من تسليم الأرض المشار إليها بعاليه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخه وإلا اعتبر التسليم قد تم حكمًا وذلك بمعرفة مندوب من المدينة ومندوب من الجهاز مع عدم المساس بحقوق الغير وعلى ألا تستخدم الأرض في غير الغرض المخصصة من أجله.
مادة ثالثة - يلتزم الجهاز بالانتهاء من استخراج تراخيص البناء خلال ستة أشهر والانتهاء من البناء خلال عامين من تاريخه، كما يلتزم بالحصول على موافقة الجهات والهيئات المعنية والمختصة بهذا الموضوع.
مادة رابعة - تؤول المبانى والمنشآت التى ستقام على هذه الأرض بعد انتهاء مدة الـ 99 عامًا للمحافظة دون أدنى اعتراض أو المطالبة بأى تعويضات.
مادة خامسة - فى حالة عدم الالتزام بأى مادة من مواد هذا القرار يعتبر لاغيًا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار وتقوم المدينة بوضع يدها على الأرض ومنع أية تعديات تقع عليها.
مادة سادسة - يُعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
صدر فى 4/ 2/ 2009

محافظ جنوب سيناء
محمد هانى متولى