الجريدة الرسمية - العدد 24 (مكرر) - السنة الثانية والخمسون
21 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ، الموافق 14 يونية سنة 2009 م

قانون رقم 131 لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1991
فى شأن محو الأمية وتعليم الكبار

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المادة الثانية، والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة، والفقرة الثانية من المادة الرابعة، وصدر الفقرة الأولى من المادة السابعة، والمادة الثامنة، والمادة الحادية عشرة من القانون رقم 8 لسنة 1991 فى شأن محو الأمية وتعليم الكبار، النصوص الآتية:
(المادة الثانية):
"يقصد بمحو الأمية فى تطبيق أحكام هذا القانون تعليم المواطنين الأميين القراءة والكتابة والحساب للوصول بهم إلى مستوى الإجادة، وفقًا للمعايير التى تضعها الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
ويقصد بتعليم الكبار إضافة مستويات من المراحل التعليمية تسمح بوصول من محيت أميتهم الراغبين فى استكمال التعليم إلى مستوى نهاية مرحلة التعليم الأساسى مع إعطائهم قدرًا مناسبًا من التعليم لرفع مستواهم الثقافى والاجتماعى والمهارى والمهنى لمواجهة المتغيرات والاحتياجات المتطورة للمجتمع، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة فى العملية الإنتاجية ومواصلة التعليم فى مراحله المختلفة."
المادة الثالثة (الفقرتان الأولى والثانية):
(الفقرة الأولى):
"يلزم بمحو أميته كل مواطن يتراوح عمره بين الخامسة عشرة والخامسة والثلاثين غير المقيد بأية مدرسة، ولا يجيد القراءة والكتابة والحساب".
(الفقرة الثانية): "وتتولى وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى والمحافظات وضع خطة محددة لمنع التسرب مع التعليم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة، ويجب بيان ما تحقق منها ضمن التقرير السنوى لحالة الأمية التى تصدره الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وعلى مديريات التربية والتعليم إتاحة بيانات المتسربين لجميع الجهات، كما أن عليها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم اتخاذ اللازم لتعليم المتسربين من التعليم دون الخامسة عشرة."
المادة الرابعة (الفقرة الثانية):
"تتولى الهيئة بالتنسيق مع المحافظين والجهات المعنية الأخرى وضع الخطة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وتحديد مراحل تنفيذها والموارد المالية المطلوبة لكل جهة وفقًا للدور المحدد لها، كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ الخطة بمعرفة المحافظات والجهات المشاركة وفقًا للقواعد والمعايير التى يضعها مجلس الإدارة، وتلتزم الهيئة بالإعلان عن نتائج تنفيذ الخطة ضمن تقرير سنوى عن حالة الأمية والتسرب من التعليم على أن يتم عرضه على المجالس النيابية.
ويكون لرئيس الجهاز التنفيذى للهيئة كافة الصلاحيات المالية والإدارية لتسيير العمل وضمان استقلال الهيئة فى تنفيذ مهامها."
المادة السابعة (صدر الفقرة الأولى):
"مع مراعاة حكم (الفقرة الثانية) من المادة الرابعة تتولى الهيئة المسئوليات التنظيمية والفنية والرقابية التى يتطلبها العمل لمحو الأمية وتعليم الكبار فى مجالاته المختلفة طبقًا لأحكام هذا القانون، وعلى وجه الخصوص":
المادة الثامنة:
"يكون للعاملين بالهيئة الحق فى المرور على الفصول والمراكز التى تتولى محو الأمية وتعليم الكبار لمتابعتها وتقييم أعمالها".
المادة الحادية عشرة:
"تجرى اختبارات محو الأمية وفقًا للقواعد والمعايير التى تحددها الهيئة، ويصدر بتنظيم الاختبارات وبيان إجراءاتها والنظم المالية الخاصة بها قرار من رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة.
ويجوز إجراء اختبارات فورية لمن يرغب فى الحصول على شهادة محو الأمية دون الحاجة للقيد فى فصول ومراكز محو الأمية وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتمنح الهيئة من يجتاز الاختبارات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين شهادة بمحو أميته، ويكون منحها مجانًا للمرة الأولى دون أية رسوم أو تكاليف، ويكون الحصول عليها بعد ذلك مقابل عشرة جنيهات لكل شهادة.
وتسرى شهادة محو الأمية التى تمنح لمن اجتاز الاختبارات المقررة للمدة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة بما لا يتجاوز خمس سنوات، ويلتزم كل من انتهت صلاحية شهادته بالتقدم للاختبار مرة أخرى، ويجوز قبوله فى برامج تنشيطية تحددها الهيئة."

(المادة الثانية)

تضاف إلى القانون رقم 8 لسنة 1991 فى شأن محو الأمية وتعليم الكبار مادتان جديدتان برقمى (المادة الخامسة مكررًا)، (المادة الخامسة مكررًا (1))، نصاهما الآتيان:
"المادة الخامسة مكررًا:
يتولى المحافظون كل فى نطاق محافظته بالتنسيق مع الهيئة وضع خطة تنفيذية للانتهاء من الأمية بالمحافظة خلال فترة زمنية محددة يتم تضمينها فى الخطة العامة التى تضعها الهيئة وعلى كل منهم اتخاذ ما يلزم لتشجيع الجهود المجتمعية على المشاركة فى تنفيذ تلك الخطة، ولهم استخدام جميع الموارد والإمكانات المتاحة للمحافظة لتحقيق ذلك.
ويجب تضمين موازنة كل محافظة الموارد اللازمة لقيامها بالدور المنوط بها فى تنفيذ الخطة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار".
"المادة الخامسة مكررًا (1):
ينشأ بديوان عام كل محافظة وحدة إدارية من مستوى تنظيمى مناسب تتبع المحافظ مباشرة، كما تنشأ بكل وحدة محلية ذات الوحدة الإدارية تتبع رئيس الوحدة المحلية مباشرة، وذلك لتنفيذ خطة المحافظة فى مجال محو الأمية وعلى المحافظة توفير كافة الموارد المالية والبشرية اللازمة لعمل هذه الوحدات".

(المادة الثالثة)

تلغى الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 8 لسنة 1991 المشار إليه.
كما تلغى عبارة "وفروعها" الواردة بالفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة من القانون ذاته.

(المادة الرابعة)

ينقل العاملون بالإدارات التنفيذية بفروع الهيئة بالمحافظات والعاملون بالإدارات التعليمية وبالوحدات المحلية كل إلى المحافظة أو الوحدة المحلية المختصة وذلك بذات المزايا المالية التى كان العاملون يتمتعون بها قبل نقلهم على أن يبقى العاملون فى الإدارات الفنية بالأفرع تابعين للهيئة وذلك لمباشرة وظائف الهيئة بالمحافظة باستقلالية.
وعلى المحافظة والهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ
                (الموافق 14 يونية سنة 2009 م).

حسنى مبارك