الجريدة الرسمية - العدد 24 مكرر (ج) - السنة الثانية والخمسون
24 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ، الموافق 17 يونية سنة 2009 م

قانون رقم 149 لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972
فى شأن مجلس الشعب

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى فى كل من المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972، الفقرات الآتية:
المادة الأولى:
"يكون اختيار أعضاء مجلس الشعب بطريق الانتخاب المباشر السرى العام."
المادة الثالثة:
"تقسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر انتخابية، لانتخاب أربعمائة وأربعة وأربعين عضوًا.
كما تقسم إلى دوائر أخرى لانتخاب أربعة وستين عضوًا، يقتصر الترشيح فيها على المرأة، ويكون ذلك لفصلين تشريعيين.
وينتخب عن كل دائرة عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
وتحدد جميع هذه الدوائر طبقًا لقانون خاص بذلك."

(المادة الثانية)

تجرى الانتخابات فى دوائر مجلس الشعب التى يقتصر التشريح فيها على المرأة فى أول انتخابات عامة لمجلس الشعب يتم إجراؤها بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ
                (الموافق 16 يونية سنة 2009 م).

حسنى مبارك