الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (ز) - السنة الثانية والخمسون
25 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ, الموافق 18 يونية سنة 2009 م

قانون رقم 142 لسنة 2009
بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول
وشركة بى بى مصر
BP EGYPT COMPANY
لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 150 لسنة 1974
المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1983 والقانون رقم 117 لسنة 1987
للبحث عن البترول واستغلاله
فى منطقة جنوب بلاعيم البحرية بخليج السويس

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:

المادة الأولى

يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى بى مصر BP EGYPT COMPANY لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 150 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1983 والقانون رقم 117 لسنة 1987 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب بلاعيم البحيرة بخليج السويس وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة.

المادة الثانية

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرفقة قوة القانون, وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

حسنى مبارك               

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ
                (الموافق 16 يونية سنة 2009 م).