الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (هـ) - السنة الثانية والخمسون
25 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ، الموافق 18 يونية سنة 2009 م

قانون رقم 140 لسنة 2009
بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول
وشركة أيوك برودكشن بى. فى.
IEOC PRODUCTION B.V.
وشركة بى بى مصر
BP EGYPT COMPANY
لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله
فى منطقة التمساح بدلتا النيل البحرية
الصادرة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1994
والقانون رقم 6 لسنة 2001 والقانون رقم 78 لسنة 2006

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

المادة الأولى

يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى. فى IEOC PRODUCTION B. V. وشركة بى بى مصر BP EGYPT COMPANY لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1994 والقانون رقم 6 لسنة 2001 والقانون رقم 78 لسنة 2006، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة التمساح بدلتا النيل البحرية، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية المرافقة.

المادة الثانية

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

حسنى مبارك               

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ
                (الموافق 16 يونية سنة 2009 م).