الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (و) - السنة الثانية والخمسون
25 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ، الموافق 18 يونية سنة 2009 م

قانون رقم 141 لسنة 2009
بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول
وشركة بى بى ايجيبت برودكشن بى. فى.
BP EGYPT PRODUCTION B.V
وشركة أيوك برودكشن بى. فى.
IEOC PRODUCTION B.V
لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله
فى منطقة رأس البر البحرية بدلتا النيل
الصادرة بموجب القانون رقم 88 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2001
والقانون رقم 80 لسنة 2006

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

المادة الأولى

يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى بى ايجيبت برودكشن بى. فى. BP EGYPT PRODUCTION B.V. وشركة أيوك برودكشن بى. فى. IEOC PRODUCTION B.V. لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 88 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2001 والقانون رقم 80 لسنة 2006 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة رأس البر البحرية بدلتا النيل وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة.

المادة الثانية

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

حسنى مبارك               

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 جمادى الآخرة سنة 1430 ه
                (الموافق 16 يونية سنة 2009 م).