الوقائع المصرية فى 27 فبراير سنة 1980 - العدد 49

محافظة أسوان
أمر عسكرى رقم 17 لسنة 1980 (أسوان)

الحاكم العسكرى لمحافظة أسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1337 لسنة 1967 بشأن إعلان حالة الطوارئ؛
وعلى أمر السيد رئيس الجمهورية رقم 42 لسنة 1971 بتعيين السادة المحافظين حكاما عسكريين؛
وعلى أمرنا العسكرى رقم 11 لسنة 1978 المتضمن حظر نقل أو الشروع فى نقل المواشى خارج المحافظة والمعدلة بالأمر العسكرى رقم 16 لسنة 1979؛
وعلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 12273 بتاريخ 11/ 11/ 1979 الخاص بحظر نقل صغار الاناث من الماشية المحظور ذبحها قانونا؛

نأمر بما يلى:

مادة 1 - يحظر نقل أو الشروع فى نقل صغار الاناث من الماشية المحظور ذبحها قانونا إلى أى جهة خارج محافظة أسوان.
مادة 2 - ينشر هذا الأمر فى جريدة الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره؛
صدر فى 29 صفر سنه 1400 (17 يناير سنة 1980)