الوقائع المصرية فى 27 فبراير سنة 1980 - العدد 49

محافظة أسوان
أمر عسكرى رقم 18 لسنة 1980 (أسوان)

الحاكم العسكرى لمحافظة أسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1337 لسنة 1967 بشأن إعلان حالة الطوارئ؛
وعلى أمر السيد/ رئيس الجمهورية رقم 42 لسنة 1971 بتعيين السادة المحافظين حكاما عسكريين؛

نأمر بما يلى:

مادة 1 - يحظر نقل أو الشروع فى نقل العجول البقرى والجاموسى التى تقل أوزانها عن 350 كيلو إلى أى جهة أخرى خارج المحافظة.
مادة 2 - يعاقب كل من يخالف هذا الأمر بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز خمسون جنيها على أن تصادر العجول المشار إليها لصالح المحافظة.
مادة 3 - ينشر هذا الأمر فى جريدة الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره،
صدر فى 11 ربيع الأول سنة 1400 (29 يناير سنة 1980)