الوقائع المصرية - العدد 89 - السنة 182 هـ
الخميس 20 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2009 م

وزارة الإعلام
قرار رقم 54 لسنة 2009

وزير الإعلام
بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام؛
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1979 فى شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته؛
وعلى قرار وزير الإعلام رقم 139 لسنة 1977 بتأسيس شركة مساهمة مصرية باسم (شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات)؛
وعلى ما عرضه السيد رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون على الجمعية العمومية غير العادية لشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات فى 10/ 2/ 2009 وموافقة الجمعية العمومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون فى 5/ 3/ 2009؛

قـــرر:

مادة أولى - زيادة رأس المال الاسمى لشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات من خمسة ملايين جنيه إلى خمسة وسبعين مليون جنيه.
مادة ثانية - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 22/ 3/ 2009

وزير الإعلام
أنس الفقى