الوقائع المصرية- العدد 191 تابع ( أ ) - السنة 184هـ
18 رمضان سنة 1432هـ، الموافق 18 أغسطس سنة 2011

وزارة البترول والثروة المعدنية
قرار رقم 1191 لسنة 2011

وزير البترول والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1988 فى شأن خطوط أنابيب البترول ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 بإنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن الموافقة على تنفيذ مشروع مد خط غاز طبيعى بلبيس/ العاشر من رمضان قطر 24 بوصة بطول 32 كم؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على مد خط غاز طبيعى بلبيس العاشر من رمضان؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الشرقية؛
وعلى ما عرضه كل من السيد المهندس وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز والسيد المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية؛

قـرر:

مادة أولى - يستولى مؤقتًا لمدة اثني عشر شهرًا أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع مد خط غاز طبيعى بلبيس/ العاشر من رمضان قطر 24 بوصة والذى يبدأ من المأخذ الذى سيقام على خط غاز التينة/ ميت نما قطر 32 بوصة شمال قرية تل روزن ببلبيس وينتهى عند غرفة النهاية المقامة على خط الشباب قطر 16 بوصة قبل تقاطع طريق بلبيس/ العاشر من رمضان مع طريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوى بمحافظة الشرقية بطول حوالى 32 كيلو مترًا وبعرض 20 مترًا مارًا بباطن الأرض بعمق 1.5 متر طبقًا للمسار الموضح بيانه بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقة.
مادة ثانية - ينتهى العمل بأحكام هذا القرار بانتهاء مدة الاستيلاء الموضحة بالمادة الأولى.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 21/ 5/ 2011

وزير البترول والثروة المعدنية
مهندس/ عبد الله غراب