الوقائع المصرية - العدد 191 تابع (ب) - السنة 184هـ
الخميس 18 رمضان سنة 1432هـ، الموافق 18 أغسطس سنة 2011م

وزارة البترول والثروة المعدنية
قرار رقم 1301 لسنة 2011

وزير البترول والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1988 فى شأن خطوط أنابيب البترول ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 بإنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وتعديلاته؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على إنشاء خط غاز طبيعى أبو ماضى/ جمصة قطر 24 بوصة بطول 13.5كم؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن الموافقة على تنفيذ مشروع مد خط الغاز الطبيعى أو ماضى/ جمصة قطر 24 بوصة وبطول 13.5 كم بمحافظة الدقهلية؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الدقهلية؛
وعلى ما عرضه كل من السيد المهندس وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز والسيد المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية؛

قـرر:

مادة أولى - يستولى مؤقتًا لمدة اثنى عشر شهرًا أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع مد خط غاز طبيعى أبو ماضى/ جمصة قطر 24 بوصة والذى يبدأ من حجرة البلوف رقم 10 المقامة على خط غاز إدكو/ دمياط قطر 32 بوصة وينتهى عند غرفة النهاية داخل شركة بترول بلاعيم (بتروبل) بمنطقة أبو ماضى بمحافظة الدقهلية بطول 13.5 كيلو متر وبعرض 20 مترًا مارًا بباطن الأرض بعمق 1.5 متر طبقًا للمسار الموضح بيانه بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية المرفقة.
مادة ثانية - ينتهى العمل بأحكام هذا القرار بانتهاء مدة الاستيلاء الموضحة بالمادة الأولى.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 14/ 6/ 2011

وزير البترول والثروة المعدنية
مهندس/ عبد الله غراب