الوقائع المصرية - العدد 89 - السنة 182 هـ
الخميس 20 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2009 م

محافظة جنوب سيناء - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 7 لسنة 2008

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى (قطاع الشئون الاجتماعية)
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الشئون الاجتماعية؛
وبتفويض السيد الوزير للسيد المحافظ فى بعض الاختصاصات بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات؛
وعلى موافقتنا؛

قـــرر:

مادة أولى - تقيد لائحة النظام الأساسى لجمعية مستثمرى نويبع - طابا تحت رقم (95) بمدينة نويبع بجنوب سيناء.
مادة ثانية - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وتوافى جهة الاختصاص بنسخة من العدد محل النشر.
مادة ثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 25/ 5/ 2008

وكيل الوزارة
عصام الدين برهام

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية: التنمية السياحية - التنمية البيئية - تنمية المجتمع المحلى - خدمات ثقافية.
2 - نطاق عمل الجمعية: مدينة نويبع.
3 - مقر الجمعية: قرية الصيادين - ميناء نويبع.
4 - مجلس الإدارة: 9 (تسعة) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية.
5 - هيئة المكتب: (4) الرئيس ونائب الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق.
6 - تبدأ السنة المالية للجمعية فى 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.
7 - عند حل الجمعية تؤول أموالها: إلى الصندوق الفرعى لإعانة الجمعيات والمؤسسات بجنوب سيناء.