الجريدة الرسمية - العدد 35 (مكرر) - السنة الرابعة والخمسون
6 شوال سنة 1432هـ، الموافق 4 سبتمبر سنة 2011م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 115 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام قانون نظام الإدارة المحلية
الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)

يُضاف إلى الفصل الثانى من الباب الأول لقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 مادتان جديدتان نصهما الآتى:
مادة 6 مكررًا:
ينشأ بالوزارة المختصة بالإدارة المحلية إدارة تسمى إدارة التفتيش والمتابعة، ويكون مهمتها تطبيق نظام للتفتيش الفنى والإدارى على العاملين بالإدارة المحلية المختلفة، والإشراف والرقابة عليهم ومتابعة إنجازهم لأعمالهم، ويصدر بتشكيل واختصاصات الإدارة قرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية.
مادة 6 مكررًا ( أ ):
يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالإدارة المحلية منح بعض العاملين بإدارة التفتيش والمتابعة الذين يحددهم الوزير المختص بالإدارة المحلية صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى يرتكبها العاملون بالوحدات المحلية والمتعلقة بالأعمال التى يباشرونها، أو تلك التي تتكشف لهم من خلال القيام بأعمال التفتيش أو تلك التى يتم إبلاغهم بها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 6 شوال سنة 1432هـ
      (الموافق 4 سبتمبر سنة 2011م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة