الجريدة الرسمية - العدد 36 (مكرر) - السنة الرابعة والخمسون
12 شوال سنة 1432هـ، الموافق 10 سبتمبر سنة 2011م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 117 لسنة 2011
بتعديل القانون رقم 124 لسنة 2008
بإنشاء محاكم حلوان و6 أكتوبر والبحر الأحمر الابتدائية

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى القانون رقم 124 لسنة 2008 بإنشاء محاكم حلوان و6 أكتوبر والبحر الأحمر الابتدائية؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 63 لسنة 2011 بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2008 بتقسيم وتعديل نطاق الحدود الإدارية لبعض المحافظات وإنشاء محافظتين، وبإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 124 لسنة 2008 بتحديد نطاق وحدود محافظات القاهرة وحلوان و6 أكتوبر؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)

تلغى المادتان الأولى والثانية من القانون رقم 124 لسنة 2008 بإنشاء محاكم حلوان و6 أكتوبر والبحر الأحمر الابتدائية.

(المادة الثانية)

تعدل المادة الرابعة من القانون المشار إليه على النحو الآتى:
المادة الرابعة - "تدخل محكمة البحر الأحمر الابتدائية دائرة اختصاص محكمة استئناف قنا".

(المادة الثالثة)

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 12 شوال سنة 1432هـ
        (الموافق 10 سبتمبر سنة 2011م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة