الوقائع المصرية - العدد 221 - السنة 184هـ
الاثنين 28 شوال سنة 1432هـ، الموافق 26 سبتمبر سنة 2011م

محافظة حلوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - حى المستقبل
قرار شهر تعديل رقم 14 لسنة 2011
بتاريخ 3/ 7/ 2011

مدير عام إدارة حلوان للتضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات المعدلة لهما؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الباغين وجه الله الخيرية المقيدة برقم (899) بتاريخ 26/ 9/ 2010 والمنعقدة بتاريخ 9/ 7/ 2011؛
وعلى مذكرة قسم الجمعيات بخصوص طلب الموافقة على شهر التعديل المطلوب إدخاله على النظام الأساسى للجمعية المذكورة؛

قـرر:

مادة أولى - يشهر التعديل الذى وافقت عليه الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الباغين وجه الله الخيرية المقيدة برقم (899) بتاريخ 26/ 9/ 2010 والمنعقدة بتاريخ 9/ 7/ 2011، وتقرر التعديل وفقًا لما يلى:

م المادة قبل التعديل المادة بعد التعديل
1 اسم الجمعية:
الباغين وجه الله الخيرية المقيدة برقم (899) بتاريخ 26/ 9/ 2010
اسم الجمعية:
شروق المستقبل للتكافل الاجتماعى والتنمية البشرية المقيدة برقم (899) بتاريخ 26/ 9/ 2010
2 عنوان الجمعية:
مجاورة (22) - مجموعة (5) - عمارة (8) - شقة (3) - مدينة 15 مايو.
عنوان الجمعية:
مجاورة (18) - مجموعة (11) - عمارة (3) - شقة (1) - مدينة 15 مايو.
3 نطاق عمل الجمعية:
على مستوى المحافظة.
نطاق عمل الجمعية:
على مستوى الجمهورية طبقًا للائحة التنفيذية.

مادة ثانية - على قسم الجمعيات بالإدارة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخه.

المدير العام
(إمضاء)