الوقائع المصرية - العدد 229 - السنة 184هـ
الأربعاء 7 ذى القعدة سنة 1432هـ، الموافق 5 أكتوبر سنة 2011م

وزارة الموارد المائية والرى
قرار وزارى رقم 379 لسنة 2011
بتاريخ 29/ 9/ 2011

وزير الموارد المائية والرى
بعد الطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين؛
وعلى النظام الداخلى لنقابة المهندسين الصادر بالقرار الوزارى رقم 2133 لسنة 1975؛
وعلى الحكم الاستئنافى الصادر فى الاستئناف رقم 2173 لسنة 1994 مدنى مستأنف القاهرة بتاريخ 22/ 2/ 1995 بفرض الحراسة القضائية على نقابة المهندسين وتعيين حارس الجدول صاحب الدور لحين إجراء الانتخابات وما تلاها من أحكام بشأن تعدد الحراس وتوزيع الاختصاصات بينهم؛
وعلى الحكم الابتدائى الصادر فى الدعوى رقم 6263 لسنة 2009 مدنى ك شمال القاهرة بتاريخ 27/ 12/ 2009 بإنهاء الحراسة القضائية المحكوم بها على نقابة المهندسين بمقتضى الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 2173 لسنة 1994 مدنى مستأنف مستعجل القاهرة؛
وعلى الحكم الاستئنافى الصادر بتاريخ 14/ 8/ 2011 فى الاستئنافات أرقام 684 و861 و935 لسنة 14 ق، 3308 لسنة 15 ق المقامة ضد الحكم الصادر بإنهاء الحراسة القاضى برفض هذه الاستئنافات وبتأييد الحكم المستأنف؛
وعلى خطاب نقابة المهندسين رقم (196) بتاريخ 21/ 9/ 2011 الموجه من الحارس القضائى للشئون المالية والإدارية والاستثمار والممثل القانونى لنقابة المهندسين إلى السيد الدكتور المهندس وزير الموارد المائية والرى والذى قرر فيه الحارس أنه سبق له إقامة إشكال فى الحكم النهائى الصادر بنهو الحراسة، قُيد برقم 1412 لسنة 2011 ومحدد لنظره جلسة 1/ 10/ 2011 ولرغبته فى إنهاء الحراسة فإنه سيقوم بالتنازل رسميًا أمام المحكمة عن الإشكال سالف الذكر بالجلسة المنوه عنها؛
وعلى ما تحرر منا للحارس القضائى للشئون المالية والإدارية والاستثمار والممثل القانونى لنقابة المهندسين بالكتاب رقم (5523) بتاريخ 27/ 9/ 2011 للسير فى إجراءات التسليم للجنة التى سيصدر بها قرار منا بوصفنا ممثلين للجنة الإدارية المشرفة على النقابة باعتبارها مرفقًا عامًا وشخصًا من أشخاص القانون العام؛
ونظرًا لعدم وجود مجلس للنقابة والنقيب منذ أكثر من خمسة عشر عامًا وكذلك زوال الحراسة القضائية بموجب الحكم الابتدائى الصادر فى 27/ 12/ 2009 والمؤيد استئنافيًا بالحكم الصادر فى 14/ 8/ 2011 سالفى الذكر، وفى إطار مكاتبات ذوى الشأن إلينا من جموع المهندسين والصادر لصالحهم الحكم بغية إصدار قرار بتشكيل لجنة لاستلام النقابة من الحراسة المنتهية وإدارتها لحين تسليمها للمجلس المنتخب؛
وإزاء هذه الظروف الاستثنائية التى لم تعد تتوافر فيها بالنقابة لا جهة منتخبة ولا جهة خولها القضاء القيام بإدارة شئون النقابة، وبحكم هذه الضرورة وكذلك بموجب مسئوليتنا والصلاحيات المخولة لوزير الموارد المائية والرى بموجب القانون رقم 66 لسنة 1974 فقد وجب علينا التدخل بتشكيل لجنة من مجموعة السادة المهندسين أعضاء النقابة من المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة على النحو الوارد بأحكام هذا القرار؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تشكل لجنة تطوعية برئاسة السيد الدكتور المهندس/ إسماعيل إبراهيم أحمد عثمان (شعبة مدنى - رقم العضوية "508/ 3")، وعضوية كل من:

  شعبة رقم العضوية
السيد اللواء م. الدكتور/ سلمان العزب أبو المجد الشمارقة ميكانيكًا 6345/ 5
السيد الدكتور مهندس/ محمد على إسماعيل بشر كهرباء 8712/ 6
السيد المهندس/ محمد مصطفى محمد الغزاوى ميكانيكًا 6397/ 9
السيد المهندس/ محمد صالح عبد السلام محمد مدنى 1082/ 5
السيد المهندس/ هانى عمر عبد المعبود دعبس مدنى 1094/ 14
السيد المهندس/ ميشيل منير لويس زكى ميكانيكا 5911/ 44

(المادة الثانية)

تختص اللجنة بالآتى:
إدارة شئون النقابة لحين تسليمها إلى مجلس النقابة المنتخب.
تشكيل لجنة للإعداد والإشراف على العملية الانتخابية، ولها أن تستعين بالسادة أعضاء الهيئات القضائية.
إخطار جميع الجهات والهيئات والبنك المركزى وكافة البنوك والشركات التى لديها أرصدة مالية خاصة بالنقابة بهذا القرار للعمل بموجبه، وإلغاء كافة صلاحيات الحراسة القضائية فى هذا الشأن، وإبلاغها بمن لهم حق التوقيع على الشيكات أو السحب من أرصدة النقابة.
استلام كافة أصول النقابة وموجوداتها المادية والدفترية والمالية ومقراتها الرئيسية بالقاهرة الكبرى والمحافظات وذلك من الحراسة أو من يمثلها وتحت مسئولية القائمين عليها من أرباب العهد.
مراجعة الموقف المالى للنقابة والتأكد من سلامته.
مراجعة وتحديد موقف المشروعات التى قامت النقابة بطرحها.
القيام بأية أعمال أخرى ترى اللجنة ضرورة القيام بها أو استكمالها فى إطار هذه المهمة، ولها تشكيل لجان فرعية للقيام بأى من مهام اللجنة ولها أن تستعين أيضًا بمن تراه من ذوى الخبرة فى جميع الحالات وكافة المجالات - إن لزم الأمر - بمقابل تحدده اللجنة.
تباشر اللجنة صلاحيات وأعمال مجلس النقابة فى حدود ما يلزم لإنجاز مهام اللجنة وفقًا للمنصوص عليه بأحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.
يباشر رئيس اللجنة صلاحيات وأعمال النقيب فى حدود ما يلزم لإنجاز مهام اللجنة وفقًا للمنصوص عليه بأحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.

(المادة الثالثة)

تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها وإذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذى منه الرئيس.
تقدم اللجنة تقريرًا تفصيليًا كل شهر للسيد وزير الموارد المائية والرى عن ما تم إنجازه من نشاط.
تنهى اللجنة أعمالها بتسليم النقابة للمجلس المنتخب فى موعد غايته ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار، ويجوز للجنة إذا لم تنته الانتخابات خلال المدة المذكورة لأى سبب من الأسباب أن تطلب من السيد وزير الموارد المائية والرى مد الفترة لمدة أخرى مناسبة وذلك بموجب مذكرة يبين فيها أسباب ومبررات طلب المد.

(المادة الرابعة)

على جميع الجهات المختصة والحراسة القضائية تنفيذ هذا القرار والعمل بموجبه، وترسل صورة من هذا القرار إلى الحراسة القضائية.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير الموارد المائية والرى
د/ هشام قنديل