الجريدة الرسمية - العدد 38 (تابع) - السنة الرابعة والخمسون
24 شوال سنة 1432هـ، الموافق 22 سبتمبر سنة 2011م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
أمر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
رقم 2 لسنة 2011

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1997 بمد حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 105 لسنة 2000 بمد حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2008 بمد حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 بمد حالة الطوارئ لمواجهة أخطار الإرهاب؛
وعلى أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 193 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف البنود "ثانيًا" و"خامسًا" و"سادسًا" و"سابعًا" إلى نص المادة الأولى من أمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة "طوارئ" المعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة 2004 تكون نصوصها على النحو الآتى:
البند "ثانيًا": الجرائم المنصوص عليها فى المواد من (163) إلى (170) من قانون العقوبات بشأن تعطيل المواصلات.
البند "خامسًا": الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فى شأن الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة".
البند "سادسًا": الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 فى شأن تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
البند "سابعًا": جرائم جلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والقوانين المعدلة له.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام هذا الأمر على الدعاوى التى لم يتم بعد إحالتها إلى المحاكم، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 24 شوال سنة 1432هـ
       (الموافق 22 سبتمبر سنة 2011م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة