الجريدة الرسمية - العدد 42 - السنة الرابعة والخمسون
22 ذو القعدة سنة 1432هـ، الموافق 20 أكتوبر سنة 2011م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
أمر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
رقم 4 لسنة 2011
بتجديد ندب وندب أعضاء بمكتب شئون أمن الدولة

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر في 13 من فبراير سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر في 30 من مارس سنة 2011؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية المؤقت 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2008 بمد حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 بمد حالة الطوارئ؛
وعلى أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2006؛
وبعد أخذ رأى وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تجديد ندب كل من السادة المستشارين الموضحة أسماؤهم لمدة سنة اعتبارًا من 1/ 10/ 2011 "طول الوقت" على الوجه التالى:
المستشار/ هشام مصطفى حسن محمد على حمودة، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة - (رئيسًا للمكتب)
المستشار/ محمد ناير عفت حسن الجابى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
المستشار/ خالد محمد خير الدين بيومى نصار، الرئيس بمحكمة استئناف أسيوط.
المستشار/ خالد فخرى خالد الشلقامى، مستشار بمحكمة استئناف القاهرة.
المستشار/ أحمد حسين حامد عبد الله، مستشار بمحكمة استئناف القاهرة.

(المادة الثانية)

يندب السيد المستشار/ خليل عمر عبد العزيز خضر - الرئيس بمحكمة استئناف المنصورة للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة سنة اعتبارًا من 1/ 10/ 2011 "طول الوقت".

(المادة الثالثة)

ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر بالقاهرة في 17 ذى القعدة سنة 1432هـ
            (الموافق 15 أكتوبر سنة 2011م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة