الوقائع المصرية - العدد 245 - السنة 184هـ
الثلاثاء 27 ذى القعدة سنة 1432هـ، الموافق 25 أكتوبر سنة 2011م

وزارة الثقافة
قرار رقم 72 لسنة 2011

وزير الثقافة
رئيس المجلس الأعلى للآثار

بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة فى 16/ 5/ 2010؛
وعلى موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته المنعقدة فى 15/ 6/ 2010؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بمذكرته المقيدة وارد مكتب الوزير تحت رقم (422) بتاريخ 17/ 1/ 2011؛

قـرر:

المادة الأولى - يعتبر أثرًا ويسجل ضمن الآثار الإسلامية والقبطية وكالة وكتاب وسبيل اللونة المعروفة باسم وكالة الحاج عثمان بحارة بيت القاضى - الجمالية - محافظة القاهرة، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.
المادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 20/ 1/ 2011

وزير الثقافة
رئيس المجلس الأعلى للآثار
فاروق حسنى