الوقائع المصرية - العدد 247 - السنة 184هـ
الخميس 29 ذى القعدة سنة 1432هـ، الموافق 27 أكتوبر سنة 2011م

وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 44 لسنة 2011

وزير الدولة للتنمية المحلية
بعد الاطلاع على قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975؛
وعلى قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 143 لسنة 2011 بشأن تعيين وزير الدولة للتنمية المحلية؛
وعلى موافقة السيد المستشار محافظ الشرقية على حل وتصفية الجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل الركاب بالزقازيق بمحافظة الشرقية؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى بجلسته المعقودة فى 4/ 7/ 2011 على حل وتصفية الجمعية المشار إليها؛
وعلى ما عرضه جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تحل وتصفى الجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل الركاب بالزقازيق بمحافظة الشرقية، وذلك بسبب توقفها عن مباشرة نشاطها وتحقيقها لخسائر متتالية.

(المادة الثانية)

يباشر الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى إجراءات التصفية من تاريخ العمل بهذا القرار وله سلطة التحفظ على أموال الجمعية وموجوداتها من تاريخ صدوره.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

(المادة الرابعة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

وزير التنمية المحلية
المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية