الوقائع المصرية - العدد 251 - السنة 184هـ
الثلاثاء 5 ذى الحجة سنة 1432هـ، الموافق أول نوفمبر سنة 2011م
وزارة الثقافة
قرار رقم 1318 لسنة 2010
وزير الثقافة
رئيس المجلس الأعلى للآثار
بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون
رقم 3 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة فى 22/ 2/
2010؛
وعلى موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته المنعقدة فى 24/ 3/ 2010؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بمذكرته المقيدة
وارد مكتب الوزير تحت رقم (8447) بتاريخ 12/ 12/ 2010؛
قـرر:
المادة الأولى - تعتمد خطوط التجميل كحرم لوكالة وقف الحرمين
بشارع خان جعفر - الجمالية - محافظة القاهرة، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية
والخريطة المساحية المرفقتين.
المادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 18/ 12/ 2010
وزير الثقافة رئيس المجلس الأعلى للآثار فاروق حسنى |