الجريدة الرسمية - العدد 42 مكرر (ب) - السنة الرابعة والخمسون
28 ذى القعدة سنة 1432هـ، الموافق 26 أكتوبر سنة 2011م

مرسوم بقانون رقم 128 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996
بشأن تنظيم الصحافة

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011؛
وعلى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)

يستبدل بالبند رقم (4) من الفقرة الأولى من المادة (68) من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، النص الآتى:
"عدد لا يزيد على خمسة من رؤساء تحرير الصحف الحزبية التى تصدر وفقًا لقانون الأحزاب السياسية يختارهم مجلس الشورى، على ألا تمثل صحف الحزب الواحد فى حالة تعددها بأكثر من عضو".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 28 ذى القعدة سنة 1432هـ
            (الموافق 26 أكتوبر سنة 2011م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة