الجريدة الرسمية - العدد 7 (تابع) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 14 لسنة 2008
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
عن السنة المالية 2005/ 2006

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية عن السنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 1858195 جنيهًا (فقط وقدره مليونًا وثمانمائة وثمانية وخمسون ألفًا ومائة وخمسة وتسعون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادة التى وقعت بالأجور بمبلغ 1858195 جنيهًا مقابل خفض اعتمادات فائض العمليات الجارية (فائض حكومة) بنفس المبلغ.
وفقًا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 529459062 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وتسعة وعشرون مليونًا وأربعمائة وتسعون وخمسون ألفًا واثنان وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 299868518 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وتسعة وتسعون مليونًا وثمانمائة وثمانية وستون ألفًا وخمسمائة وثمانية عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 61354533 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 238513985 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 419030600 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثون ألفًا وستمائة جنيه لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 119162082 جنيهًا (فقط وقدره مائة وتسعة عشر مليونًا ومائة واثنان وستون ألفًا واثنان وثمانون جنيهًا لا غير) منه فائض حكومة بمبلغ 92781782جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 110428462 جنيهًا (فقط وقدره مائة وعشرة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرون ألفًا وأربعمائة واثنان وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 7685835 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 102742627 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 110428462 جنيهًا (فقط وقدره مائة وعشرة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرون ألفًا وأربعمائة واثنان وستون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة:

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك