الجريدة الرسمية - العدد 7 (تابع) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 15 لسنة 2008
بربط حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
عن السنة المالية 2005/ 2006

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن السنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 5000426 جنيهًا (فقط وقدره خمسة ملايين وأربعمائة وستة وعشرون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بفائض العمليات الجارية بمبلغ 759977 جنيهًا مقابل زيادة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بنفس المبلغ.
ولمواجهة الزيادات التى وقعت بالتحويلات الرأسمالية بمبلغ 4240449 جنيهًا. مقابل زيادة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بنفس المبلغ.
وفقًا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للجهاز.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 11961076 جنيهًا (فقط وقدره أحد عشر مليونًا وتسعمائة وواحد وستون ألفًا وستة وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 3956472 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة وخمسون ألفًا وأربعمائة واثنان وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 1641038 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 2315434 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 7259977 جنيهًا (فقط وقدره سبعة ملايين ومائتان وتسعة وخمسون ألفًا وتسعمائة وسبعة وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 3303505 جنيهات (فقط وقدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثلاثة آلاف وخمسمائة وخمسة جنيهات لا غير) منه فائض مرحل بمبلغ 2642804 جنيهات.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 4701099 جنيهًا (فقط وقدره أربعة ملايين وسبعمائة ألفًا وألفًا وتسعة وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 650 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 4700449 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 4701099 جنيهًا (فقط وقدره أربعة ملايين وسبعمائة ألفًا وألفًا وتسعة وتسعون جنيهًا لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة:

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى صفر سنة 1429 هـ
                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك