الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع ( أ ) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 16 لسنة 2008
بربط حساب ختامى موازنة هيئة كهربة الريف
عن السنة المالية 2005/ 2006

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانونى الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة كهربة الريف للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 3301616883 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليونا ومليونا وستمائة وستة عشر ألفا وثمانمائة وثلاثة وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

يربط صافى الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 591880863 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وواحد وتسعون مليونًا وثمانمائة وثمانون ألفا وثمانمائة وثلاثة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 177416263 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 417464600 جنيهًا.
- يستبعد منها بالتحميل على الاستخدامات الاستثمارية مبلغ 3000000 جنيه.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 626188347 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وستة وعشرون مليونًا ومائة وثمانية وثمانون ألفا وثلاثمائة وسبعة وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 34307484 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وسبعة آلاف وأربعمائة وأربعة وثمانون جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 2675428536 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وستمائة وخمسة وسبعون مليونًا وأربعمائة وثمانية وعشرون ألفًا وخمسمائة وستة وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 276359663 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 2399068873 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 2675428536 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وستمائة وخمسة وسبعون مليونًا وأربعمائة وثمانية وعشرون ألفا وخمسمائة وستة وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 1986856061 جنيهًا.
منها مبلغ 134000000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 688572475 جنيهًا قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك