الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع ( أ ) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 17 لسنة 2008
بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء
عن السنة المالية 2005/ 2006

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانونى الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء عن السنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 8514463 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية ملايين وخمسمائة وأربعة عشر ألفًا وأربعمائة وثلاثة وستون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالتحويلات الرأسمالية بمبلغ 8514463 جنيهًا. مقابل زيادة بالقروض والتسهيلات الائتمانية (قروض محلية من بنك الاستثمار القومى) بنفس المبلغ.
وفقًا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 160852062 جنيهًا (فقط وقدره مائة وستون مليونًا وثمانمائة واثنان وخمسون ألفًا واثنان وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

يربط صافى الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 13449481 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة عشر مليونًا وأربعمائة وتسعة وأربعون ألفًا وأربعمائة وواحد وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 10999955 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 2819526 جنيهًا.
- يستبعد بالتحميل على الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ (370000 جنيه).

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 13449481 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة عشر مليونًا وأربعمائة وتسعة وأربعمائة وتسعة وأربعون ألفًا وأربعمائة وواحد وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 147402581 جنيهًا (فقط وقدره مائة وسبعة وأربعون مليونًا وأربعمائة ألفا وألفان وخمسمائة وواحد وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدام استثمارية بمبلغ 48941118 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 98461463 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 147402581 جنيهًا (فقط وقدرة مائة وسبعة وأربعون مليونا وأربعمائة ألفا وألفان وخمسمائة وواحد وثمانون جنيهًا لا غير ) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 98994581 جنيهًا منها مبلغ 23158000 جنيه مساهمات من الخزانة العامة.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 48408000 جنيه قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك