الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع ( أ ) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 19 لسنة 2008
بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
عن السنة المالية 2005/ 2006

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانونى الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة عن السنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 117450689 جنيهًا (فقط وقدره مائة وسبعة عشر مليونًا وأربعمائة وخمسون ألفًا وستمائة وتسعة وثمانون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 39692868 جنيهًا مقابل زيادة الإيرادات الجارية بنفس المبلغ.
ولمواجهة الزيادات التى وقعت بالتحويلات الرأسمالية بمبلغ 77757821 جنيهًا. مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 3764228 جنيهًا والقروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 73993593 جنيهًا.
وفقًا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 820410976 بمبلغ 820410976 جنيهًا (فقط وقدره ثمانمائة وعشرون مليونًا وأربعمائة وعشرة آلاف وتسعمائة وستة وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

يربط صافى الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 172192868 جنيهًا (فقط وقدره مائة واثنان وسبعون مليونًا ومائة واثنان وتسعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 13877249 جنيهًا يستبعد منها بالتحميل على الاستخدامات الاستثمارية مبلغ 1379217 جنيهًا (دورة تشغيل أولى).
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 159994666 جنيهًا يستبعد منها بالتحميل على الاستخدامات الاستثمارية مبلغ 299830 جنيهًا (دورة تشغيل أولى).

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 172192868 جنيهًا (فقط وقدره مائة واثنان وسبعون مليونًا ومائة واثنان وتسعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 648218108 جنيهات (فقط وقدره ستمائة وثمانية وأربعون مليونًا ومائتان وثمانية عشر ألفًا ومائة وثمانية جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 363577287 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 284640821 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 648218108 جنيهات (فقط وقدره ستمائة وثمانية وأربعون مليونًا ومائتان وثمانية عشر ألفًا ومائة وثمانية جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 265442468 جنيهًا.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 382775640 جنيهًا منها قروض محلية من بنك الاستثمار القومى بمبلغ 148200680 جنيهًا.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك